الشيخ محمد الجواهري
79
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) في مستطرفات السرائر موسوعة ابن إدريس ج 14 : 147 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ( يتبايع به ) . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 297 باب 47 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ، موسوعة ابن إدريس الحلي 14 : 147 . ( 3 ) المتقدم عن العلاّمة ( قدس سره ) بأن أخذه للزكاة إنما هو بعد صرف المؤونة في الدين حتّى يصبح فقيراً ، فحينئذ يجوز له أخذ الزكاة ، وأما قبل ذلك فلا . ( 4 ) أقول : هذا الذي يمكن أن يقال من أن أداء الدين من المؤونة بل هو أهم المؤونة كما قال ذلك السيد الحكيم